السؤال: امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين والطواف النساء وركعتي الطواف وأدت بقية مناسك العمرة المفردة. فهل عمرتها صحيحة وان كانت غير ذلك فما حكم تكليفها الان؟.

 

الجواب: اذا کانت من وظیفتها عمرة التمتع لکن علم بالحیض لزم علیها الاتیان بالحج الافراد ثم العمرة المفردة بعد الطهارة من الحیض لکن اذا اتی بالعمرة فان کان مع الحیض فلم بخرج حینئذ من الاحرام بل وجبت علیها اتیان الطواف و صلاتها و طواف النساء و اذا لم تقدر علیها بنفسها وجبت علیها النیابة لذلک

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق