السئوال: ما حکم التجارة مع غیر المُسلم؟ هل اللُحوم و الأَحذِیَة الجِلدیّة و مُنتَجات الأَلبان التی تُستورَد من البلاد غیر المُسلمة محکوم بالنجاسة؟

الجواب: التجارة مع غیر المُسلم إن أَدَّت إلی تقویة الکفَّار و تضعیف المسلمین فهِیَ حرام.
اللُحوم و الجُلود التی تُستورَد من البلاد الأجنبیّة إن أُخِذَت من الکافر بالمباشرة فهِیَ حرام و نجس،
و لکن إن بیعَت فی سوق المسلمین، فلا بأسَ بها و یُحکَم بطهارتها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق