السئوال: هل یجوز فی قصاص العضو أن یَقتصَّ المَجنیُّ علیه من الجانی بالنسبة إلی جزء من عضوه و یأخذَ الدیةَ بالنسبة إلی جزء آخر؟

الجواب:فی قصاص عضو المَجنیّ علیه، یجب علیه أن یَقتصَّ من الجانی جملةً أو یأخذَ الدیةَ منه جملةً و لایجوز له الاقتصاصُ بالنسبة إلی جزء من العضو و أخذُ الدیة بالنسبة إلی الباقی.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق