العدول من مجتهد إلی مجتهد آخر: السئوال:إن قلّدَ شخصٌ مَرجِعاً ثمّ عدل إلی مرجع آخر تُخالِفُ فتواه فتوی المرجع السابق، هل تجب علیه إعادة الأعمال الماضیة؟

الجواب:الإعادة لیس بواجب.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق