سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد علي العلوي الجرجاني دام ظلكم الوارف السلام عليكم ورحمة الله نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على الاسئلة التالية: ۱_ سهم الامام عليه السلام أو سهم السادة هل يُملّك أم لا؟ ۲_ الفقير الشرعي إذا استلم أحد السهمين في الخمس بإجازة المرجع أو وكيله وكان له رأس سنة خمسية وكان قد بقي لديه شيء من هذا المال فهل يجب عليه تخميسه ؟ وبالعموم مال الخمس هل يخمس أم لا؟ أفتونا مأجورين ولدكم الشيخ علي حسين عواضة من لبنان

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ سهم الامام علیه السلام قابل للتملک من الحاکم شرع بالولایة و الصرف فیما رآه من الضروریات الشرعیة و کذا یجوز له أن یمتلک سهم السید علیه السلام بالولایة

۲_لایجب علیه تخمیسه لکن یستحب التخمیس علیه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن